أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التنكيس فى السجود
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
التنكيس فى السجود
معلومات عن الفتوى: التنكيس فى السجود
رقم الفتوى :
8744
عنوان الفتوى :
التنكيس فى السجود
القسم التابعة له
:
موضوعات متفرقة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : هل يشترط فى صحة السجود ألا يكون مكان الجبهة أعلى من مستوى الركبتين ؟ .
نص الجواب
أجاب : قال الحنفية : ارتفاع موضع الجبهة يكون ضارا إذا زاد على نصف ذراع ، إلا لضرورة، كسجود المصلى على ظهر المصلى الذى أمامه عند الزحام ، وذلك بشرط ألا يجد مكانا خاليا لوضع جبهته . على الأرض وأن يكون فى صلاة واحدة ، وأن تكون ركبتاه على الأرض .
والشافعية قالوا : إن ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين مبطل للصلاة إلا إذا رفع عجيزته وما حولها عن رأسه وكتفيه فتصح الصلاة، فالمدار عندهم على تنكيس البدن وهو رفع الجزء الأسفل من البدن على الجزء الأعلى منه فى السجود ، وذلك حيث لا عذر، كالحامل ، فالتنكيس غير واجب عليها إذا خافت الضرر .
والمالكية قالوا : إذا كان الارتفاع كثيرا ككرسى متصل بالأرض فالسجود لا يصح على المعتمد، وإن كان قليلا فلا يضر، "الفقه على المذاهب الأربعة" .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: